الفاضل الهندي

398

كشف اللثام ( ط . ج )

( فإن فحج ) بجناية أي تباعد رجلاه عقباً وتدانتا صدراً أو تباعد فخذاه أو وسط ساقيه ( فلم يقدر على المشي ) أو مشى مشياً لا ينتفع به ( فثمانمائة دينار ) كما في كتاب ظريف ( 1 ) وقطع به أكثر الأصحاب . ( وفي شفري المرأة ) بضمّ الشين ( الدية ) للضابط ، وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر عبد الله بن سيابة عن الصادق ( عليه السلام ) : لو أنّ رجلا قطع فرج امرأته لأُغرمنّه لها ديتها وإن لم يؤدّ إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك ( 2 ) . ( وهما ) عبارة عن اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم . قال في المبسوط : والإسكتان والشفران ( عبارة عن ) شئ واحد وهو ( اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ) قال : وهما عند أهل اللغة عبارة عن شيئين ، قال بعضهم : الإسكتان هو اللحم المحيط بشقّ الفرج ، والشفران حاشية الإسكتين كما أنّ للعينين جفنين ينطبقان عليهما وشفرهما الحاشية الّتي ينبت فيها أهداب العين ، فالإسكتان كالأجفان والشفران كشفري العينين ، انتهى ( 3 ) . قلت : والفرق كما ذكره هو المعروف عند اللغويّين ( 4 ) والدية إنّما تجب في الإسكتين لا في حرفيهما ففيهما الحكومة . أو من الدية بالحساب إن أمكنت النسبة بالمساحة . ( وفي كلّ واحد ) منهما أي الشفرين بمعنى الإسكتين ( نصف ديتها ) للضابط ( سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، بكراً أو ثيّباً ، قرناء أو رتقاء أو سليمة منهما ) فإنّهما عيبان في الداخل وكذا البكارة والثيوبة في الداخل . نعم إن كان بهما شلل - أي استحشاف - ففيهما ثلث الدية ، كما أنّهما إن شلاّ بالجناية كان فيهما ثلثا الدية كما في المبسوط ( 5 ) بناءً على الضابط .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 236 ب 18 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 2 ) الكافي : ج 7 ص 313 ح 15 . ( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 149 . ( 4 ) لسان العرب : ج 4 ص 419 " مادة شفر " . ( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 149 .